حكم الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة على الرَّاحِلَة

966 - وَسَأَلته هَل يجوز للرجل فِي السّفر أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة على رَاحِلَته قَالَ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة إِلَّا على الأَرْض مَرِيضا كَانَ أَو غَيره

نَفَقَة الْمَرْأَة لما مضى من السنين

967 - قلت الرجل يغيب عَن أَهله سِنِين ثمَّ يقدم أَو يَمُوت هَل يفْرض عَلَيْهِ نَفَقَتهَا لما مَضَت من السنين أَو كَانَت حَاضِرَة فَلم تطلب ثمَّ طلبت بعد أَو طَلقهَا قبل أَن يضْرب لَهَا فِي مَاله إِذا كَانَ حَبسه عَنْهَا من غير عصيان قَالَ يضْرب لَهَا فِي مَاله بِقدر نَفَقَة مثلهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015