حكم الْمَرْأَة تحيض أثْنَاء الطّواف الْوَاجِب

107 - وَقَالَ فِي امْرَأَة طافت بِالْبَيْتِ خَمْسَة أَشْوَاط أَو أقل فَحَاضَت قبل أَن تتمّ أسبوعا قَالَ لَا يجزيها الطّواف حَتَّى تتمّ أسبوعا يَعْنِي طواف الزِّيَارَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015