102 - قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء قَالَ يجزيء وَأحب إِلَيّ أَن لَا يُؤذن إِلَّا طَاهِر وَأما الْإِقَامَة فَلَا يُقيم إِلَّا وَهُوَ طَاهِر
103 - قلت فالرجل يمشي فِي الْإِقَامَة قَالَ أحب إِلَيّ أَن يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء إِلَّا حَدِيث بِلَال أَنه قَالَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تسبقني بآمين