إِذا أَقَامَ أحد الْخَصْمَيْنِ شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة

884 - قلت الرجلَيْن يدعيان الشَّيْء فيقيم أَحدهمَا شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة قَالَ فِيهَا اخْتِلَاف

أهل الْبَيْت والقرابة فِي الْوَصِيَّة

885 - قلت الرجل يُوصي لأهل بَيته أَو لِقَرَابَتِهِ أَو لجنسه من هم فَإِن مَاتَ بَعضهم بعد الْمَيِّت قبل أَن تقسم الْوَصِيَّة أَيكُون لَهُ وَصِيَّة قَالَ أما الْقَرَابَة فَلَا يجاز بهم أَرْبَعَة آبَاء لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015