حكم الْقود فِيمَن ضرب رجلا بعصا فَقتله

861 - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن رجل ضرب رجلا بعصا فَقتله قَالَ إِذا كَانَت أطول من عَمُود الفسقاط رَأَيْت عَلَيْهِ الْقود فَمَا كَانَ دون ذَلِك فَلَا

إِذا بَاعَ الْعِنَب قبل إِخْرَاج الْعشْر

862 - سُئِلَ عَن الْعِنَب إِذا كَانَ خَمْسَة أوسق فَبيع قَالَ يخرج من الدَّرَاهِم الْعشْر

بيع أحد الشَّرِيكَيْنِ للثَّانِي مَالا غير مُشْتَرك بَينهمَا

863 - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد عَن رجلَيْنِ شَرِيكَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا مَال على حِدة فَرُبمَا أَرَادَ أَحدهمَا أَن يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول لَهُ صَاحبه انْظُر بِمَا تطلب حَتَّى أشتريه مِنْك قَالَ لَا بَأْس بذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015