من زوج ابْنَته الْبكر الْبَالِغَة وَلم يستأمرها

827 - وَسَأَلته عَن رجل زوج أبنته وَهِي بكر وَقد أدْركْت وَلم يستأمرها فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف أما أهل الْحجاز فَيَقُولُونَ نِكَاحه إِيَّاهَا جَائِز وَلَيْسَ لَهَا خِيَار وَقَالَ بعض النَّاس لَهَا الْخِيَار إِذا كَانَت بَالغا أوغير بَالغ فَإِذا بلغت كَانَ لَهَا خِيَار فَأَما إِذا كَانَت صَغِيرَة فَزَوجهَا أَبوهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَار لَهَا عندنَا وَإِن بلغت فَأَما الْبَالِغ فقد كَانَ يَنْبَغِي لأَبِيهَا أَن يستأمرها

حكم تَزْوِيج ابْن الْعم مَعَ تَزْوِيج الْعم

828 - قلت امْرَأَة زَوجهَا عَمها وَهِي كارهة مُنكرَة لتزويجه غير راضية فَأَتَت ابْن عَم لَهَا فَزَوجهَا مِمَّن رضيت هِيَ وَهُوَ هَل يجوز ذَلِك وَهل يكون ابْن الْعم وليا مَعَ الْعم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015