قَالَ إِذا وطىء حرمت الإبنة عَلَيْهِ وَكَذَا إِذا فجر بابنتها حرمت الْأُم عَلَيْهِ وَهَذَا إِذا وطىء فَمَا لم يطَأ مثل الْقبْلَة وَمَا أشبهه فَلَا أُجِيب فِيهِ قَالَ عمرَان بن حُصَيْن إِذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ

إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ أَو الزَّوْج من امْرَأَته

796 - وَقَالَ أبي إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ لم يقطع

797 - قلت فالزوج من مرته قَالَ إِذا كَانَا جَمِيعًا فِي الْبَيْت فَهَذَا جَائِز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015