758 - سَأَلت أبي عَن رجل رهن عبدا عِنْد رجل على ألف دِرْهَم فَمَرض العَبْد عِنْد الْمُرْتَهن وَصَارَ يُسَاوِي مائَة دِرْهَم قَالَ للْمُرْتَهن حَقه كَامِلا لِأَن الْملك ملك الرَّاهِن
759 - قلت لَو أَن رجلا رهن عِنْد رجل رهنا على عشرَة دَرَاهِم وَالرَّهْن يُسَاوِي مائَة فَضَاعَ الرَّهْن قَالَ أذهب إِلَى مَا يرْوى عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يغلق الرَّهْن هُوَ من ربه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه قَالَ أبي إِن زَاد فَهُوَ لَهُ وَإِن نقص فَعَلَيهِ