مَسْأَلَة هَامة فِي الْإِيلَاء

743 - قَالَ قَالَ قَرَأت على أبي قلت الرجل يحلف أَن لَا يقرب أَهله سنة أَو أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَمن النَّاس من يَقُول يُوقف بعض مُضِيّ الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يَفِي وَإِمَّا أَن يُطلق وَقَالَ بعض النَّاس إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَة وَقَالَ بعض النَّاس هِيَ تَطْلِيقَة وَلَيْسَت بَائِنا وَقَالَ بعض النَّاس إِذا آلى دون الْأَرْبَعَة لم يكن إِيلَاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015