فَإِن فعل عَامِدًا أعَاد صَوْمه وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
721 - وَقَالَ فِي الْمُلَامسَة ومباشرة الرجل امْرَأَته إِذا كَانَت لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء