قَالَ لَا يحابيها من ذَلِك ويعطيها كَمَا يُعْطي غَيرهَا
706 - قلت مَا تَقول فِي رجل لم يحجّ عَن نَفسه أيحج عَن غَيره وَمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ حج عَن نَفسك ثمَّ احجج عَن شبْرمَة وَمَا سَأَلت الخثعمية إِن أبي شيخ كَبِير أفأحج عَنهُ فَقَالَ نعم فَقَالَ لَا يحجّ عَن أحد حَتَّى يحجّ عَن نَفسه وَقد بَين ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم