قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يعاند وَأَرْجُو أَن يجْزِيه والْحَدِيث الَّذِي يرْوى فِيهِ لَا أرَاهُ ثَبت
697 - وَقلت لأبي مَا تَقول فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة من ترك من التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود نَاسِيا أَو عَامِدًا قَالَ إِذا عمد لشَيْء من تَركهَا أعَاد الصَّلَاة وَإِن كَانَ سَاهِيا فأرجو وَإِذا ترك التَّشَهُّد عَامِدًا أعَاد وَالْحجّة فِي أَنه لَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِذا كَانَ سَاهِيا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَضَ من ثِنْتَيْنِ فقد ترك التَّشَهُّد فَلم يتَشَهَّد فِي الْأَوليين وَترك تَكْبِيرَة الْجُلُوس للتَّشَهُّد فَنَهَضَ فَسجدَ سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام فقد ترك تشهدا وتكبيرا فَلم تفْسد صلَاته وَسجد سَجْدَتَيْنِ قبل التَّسْلِيم فيهمَا