يَكْفِيك وَيَكْفِي ولدك فَقَالَ هَذَا بَيتهَا وَبَيت وَلَدهَا وَرخّص أَن تكون تَأْخُذ مَا يكفيها وَقَالَ يَطَأهَا بِالْحَقِّ إِذن كَيفَ يطَأ مَا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِملك إِمَّا يَزُول الْملك بِبيع أَو هبة أَو صَدَقَة أَو تمْلِيك يملكهُ الْمَالِك
673 - قَالَ وَإِذا اشْترى ثوبا فَقَطعه ثمَّ ظهر بِهِ عيب يرْوى عَن عُثْمَان أَنه مُخَيّر وَقَالَ بَعضهم يردهُ وَإِن كَانَ قد لبسه وَالَّذِي أذهب إِلَيْهِ أَنه