665 - وَقَالَ فِي رجل تزوج امْرَأَة فَأَرَادَ أَن يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا قَالَ لَا بَأْس وَإِن قدم شَيْئا فَلَا بَأْس
666 - وَقَالَ فِي رجل يتَزَوَّج ذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ يعلم قَالَ إِن كَانَ عمد يقتل وَيُؤْخَذ مَاله وَإِن كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا وَاسْتحبَّ أَن يكون لَهَا مَا أخذت مِنْهُ وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء