659 - قلت الصَّبِي يُولد وأصبع لَهُ زَائِدَة يقطع فَقَالَ لَا يقطع
660 - وَقَالَ فِي الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي حَيّ يشق عَنْهَا قَالَ لَا يشق عَنْهَا إِن أَرَادَ الله أَن يُخرجهُ أخرجه