حكم رمي الْجَمْرَة بخزف أَو جص

646 - سَأَلت أبي عَمَّن رمى الْجَمْرَة بخزف أَو جص فَقَالَ لَا يجْزِيه لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ارْمِ بِمثل حَصى الْخذف

إِذا صلى الْحَاج الْمغرب بِعَرَفَة

647 - قلت فَإِن صلى الْمغرب بِعَرَفَة قَالَ أَرْجُو وَقد رخص بعض النَّاس فِي الصَّلَاة دون جمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015