617 - قلت لأبي امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا ثَلَاثًا وَهِي فِي بلد بَينهَا وَبَين أَهلهَا أَكثر من مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَعِنْدهَا ولي لَهَا لَا يُمكنهُ الْمقَام عَلَيْهَا إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَزوجهَا غير مَأْمُون عَلَيْهَا أَتَرَى لوَلِيّهَا أَن يردهَا إِلَى بَلَدهَا قبل انْقِضَاء عدتهَا قَالَ إِن فَاطِمَة بنت قيس طَلقهَا زَوجهَا قَالَ الشّعبِيّ ثَلَاثًا وَقَالَ غَيره آخر تطليقاتها فَأمرهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تَعْتَد فِي غير منزل