549 - قلت فَإِن خرج إِلَى السَّعْي من غير بَاب الصَّفَا قَالَ لَا بَأْس
550 - قلت من سَهَا فابتدأ بِطواف الْحَج قبل طواف الْعمرَة قَالَ نَحن نقُول يجْزِيه طواف وَاحِد
551 - قلت وَحين اشْترط ابْتَدَأَ بِذكر الْحَج قبل قَالَ على نِيَّته
552 - قلت من زار الْبَيْت وودعه يَأْخُذ فِي أَي طَرِيق شَاءَ قَالَ نعم