حكم الصَّلَاة فِي الثَّوْب الَّذِي ينشف فِيهِ الْمَيِّت

542 - قلت الثَّوْب الَّذِي ينشف فِيهِ الْمَيِّت يصلى فِيهِ قَالَ أَرْجُو إِن لم يكن أثر وَقد رُوِيَ عَن الْحسن أَنه لم يكن يرى بِهِ بَأْسا

تكفين الْمَيِّت على المغتسل

543 - قلت يُكفن الْمَيِّت على المغتسل قَالَ إِذا كَانَ جافا فأرجو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015