حكم الصَّلَاة فِي الثَّوْب الَّذِي ينشف فِيهِ الْمَيِّت
542 - قلت الثَّوْب الَّذِي ينشف فِيهِ الْمَيِّت يصلى فِيهِ قَالَ أَرْجُو إِن لم يكن أثر وَقد رُوِيَ عَن الْحسن أَنه لم يكن يرى بِهِ بَأْسا
تكفين الْمَيِّت على المغتسل
543 - قلت يُكفن الْمَيِّت على المغتسل قَالَ إِذا كَانَ جافا فأرجو