506 - قلت فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق قَالَ بيد الْمَمْلُوك
507 - قلت فَإِن تزوج بِغَيْر إِذن الْمولى فَدخل بهَا هَل لَهَا مهر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان لَهَا خمْسا الْمهْر
508 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بكر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن غُلَاما لأبي مُوسَى تزوج