الْأَمِير أَحَق بِالتَّزْوِيجِ أَو القَاضِي

500 - وَسَأَلته عَن الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أَو القَاضِي قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام

على من الصَدَاق إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير

501 - وَسَأَلته عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق قَالَ إِذا تقبل بِهِ الْأَب فَهُوَ على الْأَب وَإِلَّا فَهُوَ على الإبن

502 - قلت إِن الإبن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015