حكم بيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَة ثمَّ شِرَاؤُهُ أَو أَخذ الْعرُوض بِثمنِهِ قبل الْقَبْض

472 - وَسَأَلته عَن رجل بَاعَ بيعا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن إِلَى أجل فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال أَو يُوزن فكرهه قَالَ إِن كَانَ هَذَا طَعَام بِطَعَام نسَاء

473 - قلت أفيأخذ عرضا من الْعرُوض أَو مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015