قَالَ يُعِيد الصَّلَاة كلهَا

مَسْأَلَة فِي بيع دَار مُشْتَركَة مساومة أَو مُرَابحَة

448 - وَسَأَلته عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى أحدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بمائتين وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلاثمائة فَبَاعُوهَا مساومة أَو مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015