442 - وَسَأَلته عَن الرجل يُوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ نعم
443 - قلت أَيْنَمَا كَانَ وَجهه قَالَ نعم
444 - وَسَأَلته عَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم
445 - قلت فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم وَقَالَ الشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع