الْوتر على ظهر الدَّابَّة

442 - وَسَأَلته عَن الرجل يُوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ نعم

443 - قلت أَيْنَمَا كَانَ وَجهه قَالَ نعم

حكم الشُّفْعَة للشَّرِيك

444 - وَسَأَلته عَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم

445 - قلت فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم وَقَالَ الشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015