حكم لعان الزَّوْجَة الْكِتَابِيَّة

430 - وَسَأَلته عَن الْيَهُودِيَّة والنصرانية تكون تَحت الْمُسلم فيقذفها قَالَ يلاعنها

حكم شَهَادَة الْقَاذِف إِذا تَابَ

431 - وَسَأَلته عَن الْقَاذِف إِذا تَابَ قَالَ تقبل شَهَادَته

432 - قلت جلد أَو لم يجلد قَالَ نعم أذهب إِلَى قَول عمر بن الْخطاب وتوبته أَن يكذب نَفسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015