430 - وَسَأَلته عَن الْيَهُودِيَّة والنصرانية تكون تَحت الْمُسلم فيقذفها قَالَ يلاعنها
431 - وَسَأَلته عَن الْقَاذِف إِذا تَابَ قَالَ تقبل شَهَادَته
432 - قلت جلد أَو لم يجلد قَالَ نعم أذهب إِلَى قَول عمر بن الْخطاب وتوبته أَن يكذب نَفسه