وحقوقها فَإِنَّمَا يملكهَا الشَّفِيع بِمَا ملك المُشْتَرِي وَلَا تسْقط حِصَّة المَاء من الثّمن وَالْحجّة فِي ذَلِك أَنه إِذا أشترى الرجل الدَّار اشْتَرَاهَا بحقوقها كلهَا دَاخل فِيهَا وخارج مِنْهَا وبطرقها ومسيل ماءها وَلَو بيع هَذَا على الِانْفِرَاد لم يكن بيعا

أَقْوَال أَحْمد فِي رجال

396 - سَمِعت أبي يَقُول عَبْثَر ثِقَة صَدُوق

397 - قلت حديج قَالَ لَا أعلم إِلَّا خيرا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015