فَإِن كَانَ على وَجه النّذر فَعَلَيهِ الإنقاذ بِالْحَجِّ إِلَّا أَن يكون مِمَّن لَا يَسْتَطِيع الْمَشْي فيكفر عَن يَمِينه ويركب وَأما العبيد فأحرار قَالَ وَإِذا قَالَ امْرَأَته كَذَا وَكَذَا يُسَمِّي الطَّلَاق فَحنث فِي يَمِينه فَإِن ذَلِك يلْزمه الطَّلَاق وَالْعتاق لِأَن الطَّلَاق وَالْعتاق لاكفارة فيهمَا
394 - قلت مَا تَقول فِي بيع المَاء قَالَ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن بيع المَاء فَقَالَ الَّذِي روى هَذَا الحَدِيث لَا أَدْرِي أَي مَاء هُوَ وَقَالَ عبد الله بن عَمْرو لقيم لَهُ وَمَاء فَأمره برده