وَيقسم للْحرَّة يَوْمَيْنِ وللأمة يَوْمًا يرْوى هَذَا عَن عَليّ وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِذا وجد طولا للْحرَّة حرمت عَلَيْهِ الْأمة

من أوصى بِعِتْق رَقَبَة مُسلم أَو كَافِر

386 - وَسَأَلته عَن رجل أوصى فَقَالَ أعتقوا عني رَقَبَة بِعشْرين دِينَارا مُسلم أَو غير مُسلم هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا يعْتق عَنهُ إِلَّا مُسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015