40 - سَأَلته عَن الْإِيلَاء فَقَالَ إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته وَالله لَا قربتك فَإِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر أوقف فَقيل لَهُ إِمَّا أَن تفيء وَإِمَّا أَن تطلق فَإِن لم يفِيء طلق عَلَيْهِ