فَقَالَ كَيفَ بِعْت قسم الْمَتَاع الَّذِي أخذت مِنْك فَقَالَ بِكَذَا وَكَذَا فَرضِي بِمَا قَالَ فألزم الْمَتَاع الرِّبْح ثمَّ حمل المَال وَقد اسْتهْلك الْمَتَاع فَهَل يصلح ذَلِك أم لَا فَقَالَ الْمَتَاع مَتَاع للْبَائِع بعد فَإِن اصطلحا على شَيْء بَينهمَا فَذَاك وَإِلَّا لزمَه قيمَة الْمَتَاع يَوْم بَاعَ
366 - سَأَلته عَن رجل نَام عَن وتره حَتَّى يسمع الْأَذَان قبل أَن يُوتر ترى يُوتر بِرَكْعَة ويخفف أَو بِثَلَاث فَقَالَ أما حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا خفت الْفَوْت فأوتر بِرَكْعَة