عَنهُ أَنه يستظهر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْعمرَة الَّتِي قَالَ ابْن مَسْعُود وَإِن كَانَ أهل بِحَجّ أَو عمْرَة فقد أوجب على نَفسه شَيْئا فَهُوَ لَا يحل إِلَّا بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ إِذا كَانَ إحصاره بِغَيْر عَدو فَلَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت وَإِنَّمَا قُلْنَا يحل من الْعمرَة إِذا كَانَ عَدو لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حل وَإِن حل قبل أَن ينْحَر هَدْيه فَعَلَيهِ فديَة من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015