قَالَ يطوف بِالْبَيْتِ وَيسْعَى بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يحل
327 - وَسَأَلته عَن الْمُعْتَكف إِذا جَامع بَطل اعْتِكَافه يكون عَلَيْهِ قَضَاء إِذا كَانَ نذرا أَو لَا قَالَ أبي إِن كَانَ نذرا فَعَلَيهِ قَضَاؤُهُ وَإِن تكلم بِهِ مُتَطَوعا وأوجبه على نَفسه فَعَلَيهِ قَضَاؤُهُ