اللّعان مَعَ الزَّوْجَة النَّصْرَانِيَّة
311 - وَسَأَلته عَن الْمُسلم تكون تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّة أَيكُون بَينهمَا لعان قَالَ نعم كل زوج يُلَاعن
حد العَبْد الْبكر الزَّانِي
312 - وَسَأَلته عَن العَبْد إِذا زنى أيقام عَلَيْهِ الْحَد وَهُوَ بكر قَالَ يجلد خمسين