حكم الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق
33 - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن رجل طلق امْرَأَته وَاسْتثنى فَقَالَ سل غَيْرِي
34 - قيل لَهُ لم لَا تَقول فِيهَا قَالَ إِن الطَّلَاق لَا كَفَّارَة لَهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَة الْيَمين لِأَن الْيَمين يكفر وَالطَّلَاق لَا كَفَّارَة لَهُ