قَالَ إِذا كَانَ مَسْجِد يُنَادى فِيهِ بِالصَّلَاةِ فَلَا بَأْس بِالْجَمَاعَة فِيهِ إِذا كَانَ لَا يمْنَع مِنْهُ أحد

حكم تَحْويل الْمَسْجِد إِلَى مَوضِع آخر

241 - وَسَأَلته عَن رجل بنى مَسْجِدا ثمَّ أَرَادَ تحويله إِلَى مَوضِع آخر أَله أَن يحوله ويهدم الأول أَو يَدعه على حَاله وَيَبْنِي الآخر وَإِن كَانَ الَّذِي يبنيه ضَرَر بِالْأولِ مَا ترى قَالَ إِن كَانَ الْمَسْجِد الَّذِي بناه يُرِيد أَن يحوله خوفًا من لصوص أَو يكون مَوْضِعه مَوضِع قذر فَلَا بَأْس أَن يحوله يُقَال إِن بَيت المَال نقب وَكَانَ فِي الْمَسْجِد فحول الْمَسْجِد ابْن مَسْعُود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015