237 - وَسَأَلت أبي عَن السّلم فَقَالَ لَا بَأْس بالسلم فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل أَو صفة يصفها من نَبَات أَو حَيَوَان إِذا كَانَ يُؤْتى بِهِ على الصّفة فَلَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ إِلَى أجل