233 - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة كَانَ عزل عَنْهَا سَيِّدهَا فَأخذت مَاءَهُ وَهُوَ لَا يعلم فَحَملته فَحملت من ذَلِك المَاء أيلحق بِهِ الْوَلَد أَو هَل يجوز لَهُ أَن يَدعِيهِ قَالَ أبي يلْزمه الْوَلَد إِذا كَانَ يعْزل عَنْهَا