قَالَ أبي إِذا كَانَ سهم من كَذَا وَكَذَا سهم فَهُوَ جَائِز
وَسَأَلته عَن رجل نفر من منى ثمَّ قدم ثقله ميلًا أَو ميلين أَو أقل من ذَلِك أَو أَكثر ثمَّ ودع الْبَيْت وَلحق بهم هَل يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ أبي إِذا خرج ثقله من منى فَلَا بَأْس أَن ينفر وَإِن كَانَ تَأَخّر خُرُوجه من مَكَّة