فَقَالَ لَا يجوز بيع الْوَقْف إِذا كَانَ قَالَ فِي وَقفه لَا يُبَاع وَلَا يُورث فَلَيْسَ لأحد أَن يرجع
198 - وَسَأَلته عَن رجل قد بلي بنتف لحيته وَقطع ظفره بِيَدِهِ لَيْسَ يصبر عَنْهُمَا قَالَ إِن صَبر على ذَلِك فَهُوَ أحب إِلَيّ