1660 - وَقَالَ مَا رَأَيْت أحدا أعلم بالسنن من سُفْيَان بن عُيَيْنَة
1661 - حَدثنَا صَالح بن أَحْمد قَالَ سَمِعت أبي يَقُول من ضحك فِي الصَّلَاة لَا وضوء عَلَيْهِ وَإِن تَوَضَّأ لم يضرّهُ حَدِيث أبي الْعَالِيَة مُرْسل
1662 - من مسح على الْعِمَامَة ثمَّ خلعها يُعِيد الْوضُوء
1663 - من تَوَضَّأ ثمَّ قصّ أَظْفَاره أَو شعره لَا وضوء عَلَيْهِ وَلَا يمسهُ المَاء
1664 - الْغسْل من الْجَنَابَة غير الْوضُوء قَالَ إِن بَدَأَ بِبَعْض أَعْضَائِهِ قبل بعض أَجزَأَهُ لِأَن الله قَالَ {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن