قَالَ إِذا بدا من الْقدَم فَلَا يمسح إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ جورب أَو يكون خرق يَنْضَم على الْقدَم
1656 - وَسَأَلته يمر الرجل بالموضع فيقطر عَلَيْهِ قَطْرَة أَو قطرتان
قَالَ إِن كَانَ من مخرج غسله وَإِن لم يكن من مخرج فَلَا يسْأَل عَنهُ
1657 - وَقَالَ إِذا ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق يُعِيد الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَيُعِيد الصَّلَاة