1640 - الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة فتجئ بِولد لأَقل من سِتَّة أشهر وَقد وَطئهَا
قَالَ لَا يلْحق بِهِ الْوَلَد وَلَا يَبِيعهُ يعتقهُ لِأَنَّهُ قد شركه فِي المَاء لِأَن المَاء يزِيد فِي الْوَلَد حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن تُوطأ الحبالي حَتَّى يَضعن حَدِيث أبي الدَّرْدَاء مر على بَاب