1622 - وَقَالَ مِسْكين بن بكير كَانَ هَاهُنَا سمع من شُعْبَة

إِذا أوصى لرجل بِثلث وَللْآخر بِمَالِه كُله

1623 - قلت لرجل يُوصي بِثلث مَاله وَلآخر بِمَالِه

قَالَ من أَرْبَعَة لهَذَا ثَلَاثَة وَلِهَذَا وَاحِد

حكم الرُّجُوع فِي الأَرْض المعارة للزَّرْع

1624 - وَقَالَ الرجل يعير الرجل الأَرْض يَزْرَعهَا لَيْسَ لَهُ أَن يرجع حَتَّى يدْرك الزَّرْع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015