1613 - قلت لَهُ أحد يَقُول ولاارف غير ابْن إِدْرِيس
فَقَالَ يَكْفِيك بِابْن إِدْرِيس
1614 - وَقَالَ الرجل يَقُول لإمرأته وَلم يدْخل بهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة قَالَ يَقع عَلَيْهَا وَإِن قَالَ لَهَا وَقد دخل بهَا يَقع عَلَيْهَا
1615 - قلت لَهُ مَا الَّذِي يتَأَوَّل إِنَّمَا يَقع عَلَيْهَا وَاحِدَة الَّتِي غير مَدْخُول بهَا
قَالَ لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل وَهُوَ عِنْدِي يَقع عَلَيْهَا
1616 - قَالَ إِذا أحدث وَهُوَ فِي الصَّلَاة يسْتَقْبل الصَّلَاة وَيسْتَقْبل الْقَوْم إِذا لم يكن فِي صلب الصَّلَاة الرعاف أَيْضا يسْتَقْبل