حكم شَهَادَة من يشرب الْمُسكر متأولا وَالصَّلَاة خَلفه وَحده

1602 - الَّذِي يشرب الْمُسكر متأولا أقبل شَهَادَته وأصلي خَلفه وأجلده ثَمَانِينَ

نَفَقَة الْحَامِل إِذا مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا

1603 - قلت الْحَامِل يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا ويطلقها من أَيْن تنْفق

قَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر وَقَامَت الْبَيِّنَة من نصِيبهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015