1589 - فِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة والموضحة فِي الرَّأْس والجسد تكون مَا أوضحت الْعظم فَهِيَ مُوضحَة
1590 - الْمَرْأَة إِذا طَلقهَا زَوجهَا وَهُوَ مَرِيض تَرثه إِذا مَاتَ بعد انْقِضَاء الْعدة
1591 - قلت فَإِن تزوجت فِي مَرضه وَقد انْقَضتْ عدتهَا
قَالَ لَا
1592 - قلت لم هُوَ وَاجِب لَهَا
قَالَ إِنَّمَا هَذَا اتِّبَاع يرْوى عَن أبي بن كَعْب تَرثه مالم تزوج ويروى عَن عَطاء تَرثه مالم تزوج