دِيَة الْمُوَضّحَة وتفسيرها

1589 - فِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة والموضحة فِي الرَّأْس والجسد تكون مَا أوضحت الْعظم فَهِيَ مُوضحَة

حكم إِرْث الْمُطلقَة فِي الْمَرَض

1590 - الْمَرْأَة إِذا طَلقهَا زَوجهَا وَهُوَ مَرِيض تَرثه إِذا مَاتَ بعد انْقِضَاء الْعدة

1591 - قلت فَإِن تزوجت فِي مَرضه وَقد انْقَضتْ عدتهَا

قَالَ لَا

1592 - قلت لم هُوَ وَاجِب لَهَا

قَالَ إِنَّمَا هَذَا اتِّبَاع يرْوى عَن أبي بن كَعْب تَرثه مالم تزوج ويروى عَن عَطاء تَرثه مالم تزوج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015