عدد الْإِقْرَار الْمُعْتَبر فِي قطع السَّارِق

1531 - وَقَالَ لَا يقطع السَّارِق حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ

1532 - قلت إِلَى أَي شي تذْهب

قَالَ إِلَى قَول عَليّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد لما أقرّ مرَّتَيْنِ وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَأْخُذُونَ بِهِ إِذا رَجَعَ بعد الْأَرْبَعَة فِي الزِّنَا يتركونه وَيَقُولُونَ فِي السّرقَة يأخذونه بِالْإِقْرَارِ مرّة وَاحِدَة وَإِن أنكر لم يقبلُوا مِنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015