1528 - وَقَالَ إِذا قتلت الْمَرْأَة فِي الْحرم دِيَة وَثلث عُثْمَان جعل لإمرأة قتلت فِي الْحرم دِيَة وَثلث
ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل
1529 - قلت الرجل يقر بِالزِّنَا
قَالَ يردده أَربع مرار
1530 - قلت فَإِن رَجَعَ
قَالَ يدْرَأ عَنهُ الْحَد لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا تَرَكْتُمُوهُ