1515 - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا
قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح
1516 - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ
قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح
1517 - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول