248 - سألته: بعض الناس يصلي في بيته، وهو يرى الإمام؟

الجواب: لا يجوز، فلا يتخلّف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد. وإن كان مع جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة.

249 - سألت شيخنا: رجل سها في رباعية فجلس في الثالثة، هل إذا نُبه يقوم مكبرًا أم بلا تكبير؟

الجواب: يقول بلا تكبير.

250 - قلت: فعموم حديث: كان يكبر في كل خفض ورفع؟

الجواب: هو كبر حينما جلس.

251 - قلت: أتكفيه؟

الجواب: نعم.

252 - سؤال: ترك صلاة الجماعة؛ لأجل ملاحقة مجرم، أو مفسد تارك للصلاة مثلًا؟

الجواب: لا بأس. تترك. (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ..) الحديث.

253 - سئل شيخنا عن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة؟

الجواب: نعم في الذكر، دون آية الكرسي والمعوذات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015