248 - سألته: بعض الناس يصلي في بيته، وهو يرى الإمام؟
الجواب: لا يجوز، فلا يتخلّف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد. وإن كان مع جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة.
249 - سألت شيخنا: رجل سها في رباعية فجلس في الثالثة، هل إذا نُبه يقوم مكبرًا أم بلا تكبير؟
الجواب: يقول بلا تكبير.
250 - قلت: فعموم حديث: كان يكبر في كل خفض ورفع؟
الجواب: هو كبر حينما جلس.
251 - قلت: أتكفيه؟
الجواب: نعم.
252 - سؤال: ترك صلاة الجماعة؛ لأجل ملاحقة مجرم، أو مفسد تارك للصلاة مثلًا؟
الجواب: لا بأس. تترك. (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ..) الحديث.
253 - سئل شيخنا عن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة؟
الجواب: نعم في الذكر، دون آية الكرسي والمعوذات.